عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
143
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
يكن له بها صبابة ، فلا يرد ، عتقها ، إلا أن يأتي إقرار متقدم قبل البيع ، فيرد كأم ولد بيعت ، وقاله أصبغ . قال ابن المواز ، قال ، ولو باعها مع ولدين فأعتقهما المبتاع ، ثم ادعى البائع أحدهما ، فإن كان أكبرهما ، فسخ البيع والعتق ، ولحق به الكبير ، وكان الصغير ابن أم ولد ، إن ادعى البائع الاستبراء ، وإن استلحق / الصغير وحده ، فإن كان الكبير يقع له أكثر من نصف الثمن ، لزمه بحصته من الثمن ، ورد ما بقي مع الصغير وأمه ، وإن كانت قيمة الكبير أقل من نصف الثمن ، انتفض البيع كله - يريد إن شاء المبتاع - وإلا فله أن يؤدي حصة الكبير من الثمن ، قال ، وعليه في الكبير الذي فات ، قيمته يوم بيع ما بلغت لانتفاض البيع ، ولو باعها فولدت عند المبتاع بنتا لما يشبه ، ثم ولدت [ البنت ] ( 1 ) ابنا ، فبيع الابن ، وعتق ، ثم استلحق بائع الأم الكبرى ( 2 ) البنت ، فإنه مصدق ، ويرد بيع البنت ، وكذلك لو كان ابن ابن ، ويرجعون إلى البائع الأول ، ويلحق به النسب ، وقد عتق ابن البنت على حدة ، وقاله أشهب . قال ابن القاسم ، وإن ابتاعها حاملا ومات الولد ، ولم يعتق ، ثم استلحقه البائع ، فليرد جميع الثمن ، والمصيبة منه ، وكذلك لو ماتت الأم وحدها ، ودى جميع الثمن ، وأخذ الولد . وإذا مات الولد وحده ، ولم يدع ولدا ، لم يصدق في الأم ، إذا لا ولد معها ، إلا أن يصدقه المبتاع . قال ابن القاسم ، [ أو يكون لا يتهم في مثلها ] ( 3 ) لدناءتها وإذا وضعت عند المبتاع ثم دبرها أو كاتبها ، ثم ادعى البائع الولد ، فليرده ويرد الأم ، وينتقض التدبير والكتابة ، وإن لم يكن معها ولد لم يصدق ، فإن صدقه المبتاع رجع عليها بجميع الثمن ، وانتقض تدبيرها ، فأما إن كوتبت فلا ترد كتابتها إن أنكرت هي ، وليرد جميع الثمن إلى المبتاع ، ويفسخ بيعها ، وترد إلى البائع ، ولا تفسخ / كتابتها إلا
--> ( 1 ) لفظة ( البنت ) ساقطة من ص وت . ( 2 ) في غير الأصل ( الكبير ) . ( 3 ) في ب ( ولا يتهم في مثلها ) .